[183] أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان (1). 4 - ع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا " فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمينان، ليس يقع عليهما حد السرقة (2). 5 - ع: عن ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإن أضاف الضيف ضيفا " فسرق قطع ضيف الضيف (3). 6 - ع: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل استأجر أجيرا " فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن. وقال في رجل أتى رجلا " فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا، فأعطاه وصدقه، قال: فلقي صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك، وما أتاني بشئ، وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، قال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال، قال: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، قال: يقطع لأنه سرق مال الرجل (4). ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 222. (2 - 3) المصدر نفسه ص 222. (4) علل الشرايع ج 2 ص 223، وقال المؤلف ره في شرح الكافي ج 7 ص 227: لعله من كلام الكليني - ره - أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفى وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى رسالة في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره على سبيل التمثيل، أقول: بل هو من كلام أحد الرواة بقرينة هذا الحديث، مع أن الفقيه والتهذيبين خال عنه، على أن الصحيح من لفظ الحديث أن يؤخر قول الراوى هذا عن كلام الامام " وان يجد بينة " الخ ويكون مراد الراوى أن يمينه على عدم الارسال انما يفيد إذا كان أقر مرة فيكون القطع بشاهد - وهو اقرار نفسه مرة - ويمين. ________________________________________