[199] قال: فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم (1) 14 - شى: عن ابن معاوية العجلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله: " فسادا " قال: ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء، قلت: ذلك مفوض إلى الامام ؟ قال: لا، بحق الجناية (2). 15 - شى: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: الامام في الحكم فيهم بالخيار، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض (3). 16 - شى: عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في قوله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله: " أو يصلبوا " الآية قال: لا يبايع، ولا يؤتى بطعام، و لا يتصدق عليه (4). 17 - شى: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الاية إلى آخرها: أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى ؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى. ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 314 و 315. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 315، ورواه الكليني في الكافي ج 7 ص 246 وهكذا الشيخ في التهذيب ج 10 ص 133 من طبعته الحديثة، وفيه " قال: لا، ولكن نحو الجناية " وقال العلامة المؤلف في شرحه: لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير، إذا مفاده أن الامام يختار ما يعلمه صلاحا " بحسب جنايته لا بما تشتهيه، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 315 و 316. (4) المصدر ج 1 ص 316. ________________________________________
