[202] 22 - نوادر الراوندي: [باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحيه. وقال: قال عليه السلام أيضا: من شهر فدمه هدر] (1). { 93 باب } * (من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدء) * 1 - ب: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر والزنا والسرقة، بأيها يبدء من الحدود ؟ قال: بحد الخمر، ثم السرقة ثم الزنا (2). ________________________________________ (1) نوادر الراوندي ص 33 وما بين العلامتين ساقط من الاصل. (2) قرب الاسناد ص 112 ط حجر. وفى دعائم الاسلام ج 2 ص 464، عن على عليه السلام أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبو جعفر عليه السلام: وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدء بالحدود التى دون القتل، ثم يقتل. ________________________________________