[201] 19 - شى: عن [أبي] إسحاق المدائني قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال له: جعلت فداك إن الله يقول: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى " أو ينفوا " فقال: هكذا قال الله تعالى، فقال له: جعلت فداك فأي شئ الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع ؟ قال: فقال له أبو الحسن عليه السلام: أربع، فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا " فقتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب (1) وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا " ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض. فقال له الرجل: جعلت فداك وما حد نفيه ؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك. فيفعل به ذلك سنة، فانه سيتوب من السنة وهو صاغر. فقال له الرجل: جعلت فداك فان أتى أرض الشرك فدخلها، قال: يضرب عنقه إذا أراد الدخول في أرض الشرك (2). 20 - شى: في رواية أبي إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قلت: فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال: قوتل أهلها (3). 21 - ختص: عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال (4). ________________________________________ (1) وفى الدعائم ج 2 ص 475 عن على عليه السلام أن أتى بمحارب فأمر بصلبه حيا وجعل خشبة قائمة مما يلى القبلة وجعل قفاه وظهره مما يلى الخشبة ووجهه مما يلى الناس مستقبل القبلة، فلما مات تركه ثلاثة أيام، ثم أمر به فأنزل: فصلى عليه ودفن. (2 - 3) تفسير العياشي ج 1 ص 317. (4) الاختصاص: 259. ________________________________________
