[220] 1 - ب: عن البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال على عليه السلام: ميراث المرتد لولده (1). 2 - ل: عن القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ارتدت المرءة عن الاسلام استتيبت، فان تابت وإلا خلدت في السجن، ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة، وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا جشب الطعام، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها ________________________________________ < - شركه الفطري مثل ما كان يفعل بأهل الكتاب إذا أصروا على كفرهم وجحودهم. فأما إذا آمن ثانيا ثم كفر بعد ذلك، فلم تتعرض الاية لحاله بأنه هل يقبل ايمانه بعد ذلك أيضا " أولا يقبل، بل انما تعرض لحال من كفر بعد ذلك وازداد كفرا، حيث قال، " لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا " فإذا ارتدوا وزادوا في طغيانهم فلا ريب أنهم لا يستتابون ولا يمهلون بل يقتلون حيث ظفر بهم وتجب البراءة منهم، وأما إذا لم يزيدوا في طغيانهم، بل كفروا بالكفر الساذج فقد دخلوا في الشرك كما كانوا فيه أول مرة فان تاب من نفسه بمعنى أنه بادر إلى التوبة، يقبل توبته ظاهرا " ويوكل أمره إلى الله ومشيئة لعل الله يقبل توبته ولا نعلم، وان لم يتب ولم يبادر إلى التوبة فأمره مراعى ان شاء الامام استتابه وان لم يشأ لم يستتبه، فان تاب بعد الاستتابة فهو، وان لم يتب أولم يشأ أن يستتيبه قتله فانه مشرك. فقد فرق الله عزوجل بين المشرك عن فطرة وبين أهل الكتاب بأنه أهمل أمر المشرك في المرة الثانية من ارتداده وحكم في أهل الكتاب بعد قبول توبتهم في المرة الثانية. (1) قرب الاسناد ص 63 ط حجر. ________________________________________