[221] وتضرب على الصلاة والصيام، الخبر (1). 3 - ن (2) ع: عن الطالقاني، عن أحمد الهمداني، عن علي بن الحسن ابن فضال، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام قال: شريعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبى بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه (3). أقول: قد مضى بتمامه في باب معنى اولي العزم (4). 4 - ن: عن البيهقي، عن الصولي، عن عون بن محمد، عن سهل بن قاسم قال: سمع الرضا عليه السلام بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: قل: إلا من تاب وأصلح، ثم قال: ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب (5). 5 - ما: باسناد أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام: عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سب نبيا " من الأنبياء فاقتلوه، ومن سب وصيا " فقد سب نبيا " (6). 6 - ثو: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل سبابة لعلي عليه السلام ؟ قال: هو والله حلال الدم، لولا أن يعم به بريئا "، قلت: أي شئ يعم به بريئا " ؟ ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 142 في حديث طويل. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 80 في حديث. (3) علل الشرايع ج 1 ص 117. (4) راجع ج 11 ص 35 - 34 من هذه الطبعة. (5) عيون الاخبار ج 2 ص 88. (6) أمالى الطوسى ج 1 ص 375. ________________________________________