[ 163 ] فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في فرائضكم شيئا، وتعطونه السدس في موضع، وتعطون الذي جعل الله تعالى له النصف تاما ؟ ! فقال الرجل: وكيف نعطي الاخت أصلحك الله النصف ولا نعطي الاخ شيئا ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: تقولون في ام وزوج وإخوة لام واخت لاب فتعطون الزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى تسعة، والام السدس، والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة يرتفع من ستة إلى تسعة، فقال: كذلك يقولون، فقال: إن كانت الاخت أخا لاب ؟ قال: ليس له شئ، فقال الرجل لابي جعفر (عليه السلام): فما تقول أنت رحمك الله ؟ قال: فليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الام و لا للاخوة من الاب مع الام شئ. (1) * (باب 13) * * (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) * * (والمخالفين ومناظراته معهم) * 1 - مع: المظفر العلوي، عن ابن العياشي، عن أبيه، عن أحمد بن أحمد، عن سليمان بن الخصيب قال: حدثني الثقة قال: حدثنا أبو جمعة رحمة بن صدقة، قال: أتى رجل من بني امية وكان زنديقا جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال: قول الله عزوجل في كتابه (ألمص) أي شئ أراد بهذا ؟ وأي شئ فيه من الحلال والحرام ؟ وأي شئ فيه مما ينتفع به الناس ؟ قال: فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمد (عليها السلام) فقال: أمسك ويحك، الالف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، كم معك ؟ فقال الرجل: أحد وثلاثون ومائة، فقال له جعفر بن محمد (عليهما السلام): إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة انقضى ملك أصحابك، قال: فنظرنا فلما انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة يوم عاشوراء دخل المسودة (2) الكوفة وذهب ملكهم (3) ________________________________________ (1) الفصول المختارة: ص 122. (2) أي أصحاب الدعوة العباسية، سمى بها لانهم كانوا يلبسون ثيابا سودا (3) معاني الاخبار: ص 13. ________________________________________