[270] وجيه لم أر أحدا سبقني إليه، ومع ذلك لا يخلو من تكلف. والاظهر في الجواب أن غرضهم إما إيراد الاشكال على الاخبار فلا إشكال فيها، لخلوها عن ذكر الركن، وتلك القواعد الكلية ورد فيها حكم كل ركن من الاركان بوجه مخصوص، وورد حكم السجود هكذا، ولا يلزم توافق أجزاء الصلاة في الاحكام، وأما على كلام الاصحاب رضوان الله عليهم، فلا يرد عليه أيضا لانه بعد تصريحهم بحكم السجود صارت قاعدتهم الكلية مخصوصة بغير السجود ومثل هذا في كلامهم كثير، وأمثال تلك المناقشات بعد وضوح المقصود لا طائل تحتها. 17 - العلل: عن علي بن أحمد، عن محمد بن جعفر الاسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لم صارت الصلاة ركعتين وأربع سجدات ؟ قال: لان ركعة من قيام بركعتين من جلوس (1). بيان: لعل الغرض أن العلة في الحكمين واحدة، لان علة كون الركعتين من جلوس بركعة من قيام، كون الصلاة من جلوس أخف على المصلي وأسهل، وهذه العلة بعينها متحققة في الركوع والسجود. 18 - العلل: عن علي بن حاتم، عن إبراهيم بن علي، عن أحمد بن محمد الانصاري، عن الحسن بن علي العلوي، عن أبي حكيم الزاهد، عن أحمد بن عبد الله قال: بينما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء بيت الله الحرام، إذا نظر إلى رجل يصلي، فاستحسن صلاته، فقال: يا هذا الرجل أتعرف تأويل صلاتك ؟ قال الرجل: يا ابن عم خير خلق الله، وهل للصلاة تأويل غير التعبد ؟ قال علي عليه السلام اعلم يا هذا الرجل أن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه صلى الله عليه واله بأمر من الامور إلا وله متشابه، وتأويل وتنزيل، وكل ذلك على التعبد، فمن لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها خداج، ناقصة غير تامة. فقال الرجل: يا ابن عم خير خلق الله، ما معنى رفع يديك في التكبيرة ________________________________________ (1) علل الشرائع ج 2 ص 25. ________________________________________
