[ 256 ] وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر (1) وحده أوجبة وحدها ؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع ؟ قال: لا يصلح (2) مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره. (3) وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال: لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فمه. وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته، قال: فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في قباء وقميص ؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس. وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال: لا. وسألته عن رجل رعف فامتخط (4) فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضؤ منه. وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال: إذا كانت لاتنخع (5) ولا تكسر الرقبة فلا بأس. وقال: قد كانت لاهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم. وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما. وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال: بقرة، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام. ________________________________________ (1) الممطر والممطرة: ما يلبس في المطر يتوقى به، وتسميه العامة: المشمع. (2) في نسخة: لا يصرع. (3) في نسخة: أو يقع بعض مشعره. (4) أي فأخرج المخاط من أنفه. (5) نخع الذبيحة: جاوز بالسكين منتهى الذبح فاصاب نخاعها. ________________________________________