[ 257 ] وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال: عليه شاة، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام. وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحل فرجها له ؟ قال: إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها. وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل ؟ قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت. وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال: نعم. وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك ؟ قال: لا يصلح السلم في النخل. وسألته عن بيع النخل. قال: إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص (1) حل شراؤه وبيعه. وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس. وسألته عن السلم في النخل قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس - أي كيلا مسمى بعينه -. وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح ؟ قال: إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس. وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال: لا بأس. ________________________________________ (1) الزهو: البسر الملون. والبسر: التمر إذا لون ولم ينضج. الشيص: تمر ردئ. الشيصاء: تمر لا يشتد نواه ________________________________________
