[ 258 ] وسألته عن رجل له على آخر حنطة، أيأخذ بكيلها شعيرا ؟ قال: إذا رضيا فلا بأس. وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ قيمته الدراهم ؟ قال إذا قومه دراهم فسد، لان الاصل الذي اشتراه دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم. وسألته عن الرجل يشتري الطعام، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال: إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه. وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس. وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا ؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس. وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي، أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس. وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح ؟ قال: إذاكره الغائب لم يجز النكاح. وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، فأتاه خياط أو غيره فقال: اعمل فيه الاجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح اكثر من أجر البيت أيحل له ذلك ؟ قال: لا بأس. وسألته عن رجل قال لرجل: اعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (1) وتشاركني هل يحل ذلك له ؟ قال: إذا رضي فلا بأس به. وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم (2) يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، أيحل ذلك ؟ قال: لا، هذا الربا محضا. وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس. ________________________________________ (1) في نسخة: وتعلمنى علمك. (2) في نسخة: أعطى رجلا مائة دينار. ________________________________________
