[ 259 ] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل استأجر دارا بشئ مسمى على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس. وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فحل الاجل والبيع عند صاحبه فأتاه البيع (1) فقال: بعني الذى اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فا قاصك من مالي عليك، أيحل ذلك ؟ قال: إذا رضيا فلا بأس. وسألته عن الاضحى بمنى كم هو ؟ قال: ثلاثة أيام. وسألته عن الاضحى في غير منى كم هو ؟ قال: ثلاثة أيام. وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعد الاضحى بيومين أيضحي في اليوم الثالث ؟ قال: نعم. وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له: اشتر ثوبا فبعه واتضع ثمنه وما اتضعت فهو علي، أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس. وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ خلفه ؟ قال: لا، ولكن لينصت للقرآن. وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يقتدي به في الظهر والعصر يقرء خلفه ؟ قال: لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي - (صلى الله عليه وآله) - وعلى أهل بيته. وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه ؟ قال: لا. ________________________________________ (1) في نسخة: فأتاه البايع (*). ________________________________________