[ 260 ] وسألته عن الرجل أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس. وسألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ما حالهم ؟ قال: يقتلون به. وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال: يردون ثمنه. وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها. قال: يفرق بينها وبينه، و يكون خاطبا من الخطاب. وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه (1) أو عمه أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد ؟ قال: إذا كان الولد يرث من مليكة (2) شيئا عتق. وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه ؟ قال: لا يرث أهل ملة ملة. وسألته عن لحوم الحمر الاهلية قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما نهى عنها لانهم يعملون عليها، وكره أكل لحومها لئلا يفنوها. وسألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها ؟ قال: لا بأس. وسألته عن المرأة تزوج على عمها أو خالها ؟ قال: لا. وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستشني، ما حاله ؟ قال: هو على ما استشنى. وسألته عن تفريج الاصابع في الركوع أسنة هو ؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء ترك. وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس. وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع ؟ قال: إن علق به شئ فليغسله (3) وإن كان جافا فلا بأس. وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الحمر، أيؤكل ؟ قال: إن كان الخوان يابسا فلا بأس. ________________________________________ (1) في هامش نسختين: زوج جاريته أخاه، يب. (2) في نسخة: من ملكه. وفى اخرى: ممن يملكه. (3) في نسخة: ان علق به شئ فيغسله. ________________________________________
