[ 268 ] وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه ؟ قال: لا. وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه. وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال: نعم، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تستر الحيطان برفع بنائها. (1) وسألته عن الرجل يعطي الارض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم، قال: لا بأس. وسألته عن أهل الارض (2) أيأكل (3) في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال: لا، ولا في آنية الذهب والفضة. وسألته عن الكبائر التي قال الله عزوجل: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) قال: التي أوجب الله عليها النار. وسألته عن الرجل يصرم (4) أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية ؟ قال: إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه. وسألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم ؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده، ويصوم مع الناس إذا صاموا. وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع ؟ قال: يقطع طوافه، ولا يعثد بما طاف، وعليه الوضوء. وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال: لا وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه ؟ قال: إذا كان يا بسا فلا بأس. وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك ؟ قال: أما ________________________________________ (1) استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح: قد نهى رسول الله أن يبنى الحيطان يرفع بناؤها. (2) استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح: أهل الذمة. (3) هكذا في نسخ، وفى نسخة: أيؤكل. (4) صرم فلانا: هجره. ________________________________________
