[ 269 ] الاذان فلا بأس، وأما الاقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته ؟ قال: لا. وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه وفي البيض فراخ تتحرك، ما عليه ؟ قال: يتصدق عما تحرك منه بشاة، يتصدق بلحمها إذا كان محرما، وإن لم يتحرم الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه، أو اشترى به علفا لحمام الحرم. وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت، ما عليه ؟ قال: لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر. وسألته عن النضوح (1) يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها ؟ قال: لا حتى تغتسل منه. وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال: لا. وسألته عن الرجل يلبس الثوب المشبع بالعصفر، (2) قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس. وسألته عن المرأة وهي مختضبة بالحناء والوسمة، قال: إذا برز الفم والمنخر فلا بأس. وسألته عن الرجل لبس فراء (3) الثعالب والسنانير، قال: لا بأس، ولا يصلى فيه. وسألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم، (4) قال: لا بأس، ولا يصلى إلا أن يكون ذكيا. وسألته عن الاقران بين التين والتمرو سائر الفواكه أيصلح ؟ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاقران، فإن كنت وحدك فكل ما أحببت، وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم. ________________________________________ (1) النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. (2) أشبع الثوب من الصيغ: رواه صبغا. العصفر: صبغ أصفر اللون. (3) الفراء جمع الفرو: شئ كالجبة يبطن من جلود بعض الحيوانات. (4) الفنك: جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف، وفروته من احسن الفراء القاقم: حيوان على شكل ابن عرس وأكبر منه، لونه أحمر قاتم في الصيف، وابيض يقق في الشتاء. ________________________________________