[ 270 ] وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه، أو انتقل من المسجد وهو في صلاته، أيصلح له ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل ؟ قال: يبيع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم. وسألته عن السرجو اللجام فيه الفضة أيركب به ؟ قال: إن كان مموها (1) لا تقدر أن تنزع منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب به. وسألته عن السيف يعلق في المسجد ؟ قال: أما في القبلة فلا، وأما في جانبه فلا بأس. وسألته عن ألبان الاتن، أيشرب لدواء أو يجعل لدواء ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر، قدح عيدان أو باطية (2) أيشرب فيه ؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف، أيصلح له أن يفترش ؟ قال: نعم إذا كان جافا. وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي (3) عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، أو يصلي قبل أن يغسله ؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس. وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا، أيؤكل ؟ قال. نعم إذا ذهب سكره فلا بأس. وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ؟ قال: إذا غسل فلا بأس. ________________________________________ (1) موه بماء الذهب أو الفضة: طلاه. (2) العيدان جمع العود، وهو الخشب. وفى المنجد: الباطية: إناء من الزجاج يملا من الشراب. وفى القاموس: الباطية: الناجود. وقال المصنف في هامش الكتاب: الباطية اناء اظنه معربا وهو الناجود ذكرها الجوهرى وقال: الناجود كل اناء يجعل فيه الشراب من جفنة وغيرها. (3) أسفى الريح: هيت. ________________________________________
