[ 277 ] وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة ؟ قال: نعم إنما كره إناء شرب فيه أن يستعمل. وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال: لا. وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال: صيده ذكاته لا بأس. وسألته عن الصبي يسرق ما عليه ؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفي عنه، فإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله. وسألته عن الصلاة في معاطن الابل أتصلح ؟ قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل. وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال: نعم لا بأس به. وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أيحل ؟ قال: لا بأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئا اخرج القابل إن شاء الله. وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال: لا يشترى حتى تبلغ. وسألته عن الاحرام بحجة ما هو ؟ قال: إذا أحرم فقال: بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكيه. وسألته عن العمرة متى هي ؟ قال: يعتمر فيما أحب من الشهور. وسألته عن القيام خلف الامام في الصف ماحده ؟ قال: قم ما استعطت، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس. وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال: لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له. قال علي: قال موسى سألت أبي جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: أخبرني أبي محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: ذلك عمل وليس في الصلاة عمل. ________________________________________
