[ 278 ] وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه ؟ قال: لا بأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله. وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضؤ منه في الصلاة ؟ قال: لاإلا أن يضطر إليه. وسألته عن النصراني واليهودي يغتسل مع المسلمين في الحمام ؟ (1) قال: إذا علم أنه نضراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق (2) أيشرب منه المسلم ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه قبل عروته ؟ قال: لا يشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح، ولا يتوضؤ من قبل عروته. وسألته عن المريض إذا كان لايستطيع القيام كيف يصلي ؟ قال: يصلي النافلة وهو جالس، ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لايستطيع القيام. وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم، قال: كل شئ من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم. وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك ؟ قال: نعم ولكن لا يعود. وسألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة. وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلي ؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم. ________________________________________ (1) في نسخة: أيغتسل مع المسلمين في الحمام. (2) الدورق: الابريق الكبير له عروتان ولا بلبلة له. ________________________________________