[ 280 ] أو الثالث أو يتأخر وراء في جانب الآخر ؟ قال: إذا رأى خللا فلا بأس به. وسألته عن الاذان والاقامة أيصلح على الدابة ؟ قال: اما الاذان فلا بأس، واما الاقامة فلا حتى ينزل على الارض. وسألته عن الغراب الابقع (1) والاسود أيحل أكله ؟ قال: لا يصلح أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره. وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما ؟ قال: يصوم الثلاثة، لا يفرق بينها ولايجمع السبعة والثلاثة معا. وسألته عن كفارة صوم اليمين يصومها جميعا أو يفرق بينها ؟ قال: يصومها جميعا. وسألته عن الرجل أيصلح له ان يقبل الرجل ؟ أو المرأة تقبل المرأة ؟ قال: الاخ والابن والاخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس. وسألته عن الرجل أيصلح له ان ينام في البيت وحده ؟ قال: تكره الخلوة وما احب ان يفعل. وسألته عن الرجل يكون في اصبعه أو في شئ من يده الشئ ليصلحه، (2) له ان يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها ؟ قال: إذا غسلت بعد بوله فلا بأس. وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن ؟ قال: اني لاضعه في الدهن (3) ولا بأس. وسألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم ؟ قال: لا بأس. وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله ؟ قال: تمت صلاته ولا شئ عليه. ________________________________________ (1) الابقع: الذي يختلف لونه. (2) في نسخة: يصلحه. (3) في نسخة: اني لاصنعه في الدهن ولا بأس. ________________________________________