[ 281 ] وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحى بها ؟ قال: يسمي رب البيت نفسه، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة. وسألته عما حسر (1) عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله ؟ قال: لا. وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته، قال: إذا كان محبوسا فكل فلا بأس. وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات أيؤكل ؟ قال: كله ما لم يتغير (2) إذا سمى ورمى. وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل أكله ؟ قال: إذا سمى. وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال: إذا أدرك ذكاته ذكاه، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله. وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم أيحل قتله ؟ قال: إذا خاف أن يلحق بالقوم - يعني العدو - حل قتله. وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أيحل أن يجحده مثل ما جحده ؟ قال: نعم ولا يزداد وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟ قال: إذا تصدق بها حرمت عليه. وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس أيصلح ؟ قال: لا صلاة إلا في وقت صلاة، وإذا وجبت الشمس (3) فصل المغرب ثم صل على الجنازة. وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول، أو ________________________________________ (1) حسر الماء: نضب عن موضعه وغار. (2) في نسخة: كله ما لم يتغيب. (3) وجبت الشمس: غابت. ________________________________________