[ 286 ] وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي، قال: للميت، فأما الحي فلا. وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال: نعم لا بأس، وليس عليه شئ. وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به، قال: إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث -. وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال: يقتل من قتله من المماليك، وتفديه الاحرار. وسألته عن رجل قال: إذا مت ففلانة جاريتي حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالهم ؟ قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك. وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب (1) فيقع على الارض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي ويا ابني، أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه، (2) أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال: إذا جف فلا بأس. وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله، أو شئ من القرآن، أيصلح ذلك ؟ قال: لا. (3) وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها. وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الايام الثلاثة من كل شهر، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟ قال: لا بأس. ________________________________________ (1) وشح بالثوب لبسه، أو أدخله تحت إبطه فألقاه على منكبه. (2) في نسخة: فيصيب بوله المسجد أو الحائط. (3) في نسخة: قال: لا بأس. ________________________________________
