[ 287 ] وسألته عن رجل يؤخر الصوم الايام الثلاثة من الشهر حتى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الاربعاء، أيجزيه ذلك ؟ قال: لا بأس. وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية، أو يفرق بينها ؟ قال: أي ذلك أحب. وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم ؟ (1) قال: نعم. وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم ؟ قال: نعم. وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه ؟ قال: يقطع طوافه، ولا يعتد بشئ مما طاف. وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله (2) قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله ؟ قال: إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس، قال: وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي. وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤم قوما ؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤم. وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها ؟ قال: لا، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها. وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضؤ قال: لا بأس. وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله ؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس. وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل ؟ قال: لا تأكله. ________________________________________ (1) في نسخة: أهل عليه رجم ؟. (2) الغسل بالكسر: ما يغسل به من الماء وغيره. ________________________________________