[ 355 ] ويرفق به إذا ادخل قبره. والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك شئ ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول، ولايجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون ساعا، والصاع أربعة أمداد، وزكاة الفطر فريضة، على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو انثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع، وهو أربعة أمداد، ولا يجوز دفعها إلا على أهل الولاية. وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، والمستحاضة تحتشي وتغتسل و تصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي. وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية ويفطر للرؤية، ولا يجوز أن يصلى تطوع في الجماعة، (1) لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وصوم ثلاثة أيام في كل شهرسنة، في كل عشرة أيام يوم: أربعاء بين خميسين. وصوم شعبان حسن لمن صامه، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ. وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سببلا، والسبيل: الزاد والراحلة مع الصحة، ولايجوز الحج إلا تمتعا، ولايجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها، ولايجوز الاحرام دون الميقات، قال الله عزوجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) ولا يجوز أن يضحى بالخصي لانه ناقص، ويجوز الوجئ. والجهاد واجب مع الامام العادل، (3) ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك، والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه. ________________________________________ (1) في نسخة: في جماعة. وفى المصدر: ولايجوز أن يصلى التطوع في جماعة. (2) في نسخة وفى المصدر: الموجئ. قلت: الوجئ والموجوء: هو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد. (3) في نسخة وفى المصدر: مع الامام العدل. ________________________________________
