[ 356 ] والطلاق للسنة على ما ذكره الله عزوجل في كتابه وسنة رسول (صلى الله عليه وآله)، ولا يكون طلاق لغير السنة، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح، ولايجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح (1) وغير ذلك. وحب أولياء الله عزوجل واجب، وكذلك بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم. وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين، ولاطاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما، فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذكاة الجنين ذكاة امه إذا أشعر وأوبر. وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله عزوجل في كتابه وسنهما رسول الله عليه و على آله السلام: متعة النساء ومتعة الحج. والفرائض على ما أنزل الله عزوجل في كتابه، (2) ولاعول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السهم أحق ممن لاسهم له، وليست العصبة (3) من دين الله عزوجل. والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة، وكذلك تسميته، وحلق رأسه يوم السابع، ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة، والختان سنة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء. وأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن أفعال العباد مخلوقة لله حلق تقدير لاخلق تكوين، (4) والله خالق كل شئ، ولا يقول بالجبر والتفويض، ولا يأخذ ________________________________________ (1) في نسخة: وعند العطاس والرياح وغير ذلك. (2) في المصدر: والفرائض على ما أنزل الله تعالى في الميراث. (3) يأتي تفسير العول والعصبة وبيان المذهب الحق فيهما في كتاب الفرائض. (4) قد مضى الكلام حول مسألة افعال العباد وما بعدها في كتاب العدل. ________________________________________