[122] فإذا صلى الامام ركعة أو ركعتين [فأصابه رعاف] (1) فانه يتقدم ويتم بهم الصلاة، فإذا تمت صلاة القوم أومأ إليهم فليسلموا ويقوم هو فيتم بقية صلاته. فان خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال وكان يؤمهم شخص فلما صاروا إلى الكوفة اخبروا أنه يهودي فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم. ولا يجوز أن تؤم القوم وأنت متوشح، وإذا كنت خلف الامام في الصف الثاني ووجدت في الصف الأول خللا فلا بأس أن تمشي إليه فتتمه. وإذا كنت إماما فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين، وعلى الذين خلفك أن يسبحوا: يقولوا سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وإذا كنت في الركعتين الأخراوين، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأوليين، وعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب. وروي أن على القوم في الركعتين الأوليين أن يستمعوا إلى قراءة الامام، وإذا كان في صلاتهم لا يجهر فيها سبحوا، وعليهم في الركعتين الاخر واين أن يسبحوا وهذا أحب إلى (2). بيان: إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأن بعضه رواية، وبعضه مضامين الروايات المعتبرة " وقوله وإذا صلى رجلان إلى آخره " مضمون رواية السكوني (3) عن الصادق عليه السلام، وعمل بها الأصحاب فضعفها منجبر به، واستشكل بعض المتأخرين ________________________________________ قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خان القوم، والظاهر تصحيف الكلام في نسخة المؤلف، فان الحديث الذى رواه عن النبي (ص) فقد رواه مرسلا في الفقيه أيضا ج 1 ص 260، بهذه الصورة ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 333. (1) ما بين العلامتين سقط من أصل المؤلف كمطبوعة الكمبانى، ولما أبهم فرض المسألة بسقوطه، ضرب المؤلف على قوله " صلى " وجعل بدله " سبق "، كما في الكمبانى، ومع ذلك لم يرتفع الابهام. (2) المقنع: 34 - 36 ط الاسلامية. (3) التهذيب ج 1 ص 261، الكافي ج 3 ص 374، الفقيه ج 1 ص 250. ________________________________________