[136] 5 - { باب } (أحكام الشك والسهو) 1 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة (1). الهداية: عنه عليه السلام مرسلا مثله (2). بيان: الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث (3) ولا ريب في أن تركه يوجب ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 137 راجع شرح الحديث ج 85 ص 141 - 143. (2) الهداية: 38. (3) قد عرفت في مطاوى أبحاثنا السابقة خصوصا عند البحث عن فرائض الصلاة و أركانها، ج 83 ص 160، وهكذا عند البحث عن القبلة والركوع والسجود، أن الفرض والركن من أجزاء الصلاة هو ما ذكر في القرآن العزيز صريحا بما هو من أجزاء الصلاة وقد ذكرت هذه الخمسة: الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، في القرآن العزيز بما أنها من أجزاء الصلاة، فهى ركن تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا. وهكذا قد عرفت في ج 85 ص 141، أن الخلال بالفرائض والاركان يختلف باختلاف ماهية الفرض وحقيقته الشرعية، وأن زيادة الركن قد يتحصل ويتحقق لذاته كزيادة الركوع، وقد لا يتحصل لذاته كزيادة القبلة والوقت والطهور، وهو واضح، وقد لا يتحصل عنوان زيادة الركن لعارض كالسجدة، حيث ضم إليها سجدة أخرى سنة: فإذا سجد المصلى سجدة واحدة فقد أتى بالركن والفرض، وإذا زاد عليها أخرى - ________________________________________
