[139] الأصحاب. وقال الشيخ في النهاية فان تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الاعادة، فان لم يذكر حتى صلى ركعة اخرى ودخل في الثالثة، ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية، وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة. وقال ابن الجنيد: لو صحت له الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التى صحت له رجوت أن يجزيه ذلك، ولو أعاد إذا كان في الأوليين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى، وفي الثانيتين ذلك يجزيه. وقال علي بن بابويه: وإن نسيت الركوع، وذكرت بعدما سجدت من الركعة فأعد صلاتك، لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين، واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة. وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال، قال في المختلف: فان كان مراده ما قصدناه من الاعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا، وإن قصد الاعادة وإن ذكر قبل السجود فهو ممنوع. واحتج للمشهور بصحيحة رفاعة (1) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرحل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يستقبل. وصحيحة أبي بصير (2) قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين وترك الركوع، استأنف الصلاة. وموثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه. ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 177، الكافي ج 3 ص 348. (2 - 3) الاستبصار ج 1 ص 180، التهذيب ج 1 ص 177. ________________________________________
