[176] وايد الثاني بأنه لا فائدة في ضم الركعة مع البناء على الاقل، لانه كما تلزم النافلة ركعة مع الزيادة تلزم مع النقصان أيضا كون هذه الركعة فقط نافلة، فأي فائدة في الانضمام. ويمكن الجواب بأنه لا يلزم في الاحكام ظهور العلة فيها وعدم ظهور العلة لا يصير سببا لصرف الخبر عن ظاهره، مع تأيده باخبار اخرى، مع أنه يمكن أن يقال: الفرق أنه مع تمام الصلاة تكون النافلة ناقصة ولا محذور فيه، ومع زيادتها لا تنصرف الركعة الزائدة إلى النافلة، إلا بانضمام ركعة إليها، ومع عدمه يكون زيادة في الصلاة يبطلها، وسيأتي القول والرواية بضم الركعتين جالسا مع زيادة الصلاة، وعلى المشهور لا يفرقون بين الركعة قائما وركعتين جالسا في المواضع، وبالجملة كل من الوجهين لا يخلو من تكلف، ولا ظهور لاحدهما بحيث يمكن الاستدلال به. الثاني الشك بين الثلاث والاربع: والمشهور بين الاصحاب أنه يبني على الأكثر ويتم ويصلي الاحتياط، وقال الصدوق وابن الجنيد: يتخير بين البناء على الأقل ولا احتياط، والبناء على الأكثر والاحتياط. ويدل على المشهور روايات منها ما رواه الكليني (1) والشيخ (2) في الحسن بابراهيم بن هاشم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بام القرآن ثم تشهد وسلم فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة، وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بام الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد ________________________________________ (1) الكافي ج 3 ص 353. (2) التهذيب ج 2 ص 186 ط نجف، وتراه في الفقيه ج 1 ص 229. (*) ________________________________________