[87] بداحملها [باخرى] وهي في المخاض أي في الحوامل، فإذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون، كأن أمها وضعت فهي ذات لبن، فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة أي استحقت أن يحمل عليها ويركب، فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة (1). وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا لم يجد المصدق في الابل السن التي تجب [له من الابل] أخذ سنا فوقها، ورد على صاحب الابل فضل ما بينهما أو أخذ دونها ورد صاحب الابل فضل ما بينهما. وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا: ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ففيها تبيع أو تبيعة حولي وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات (2) ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة ولا شئ في الاوقاص، وهو ما بين الفريضتين ولا في العوامل من الابل والبقر ولا شئ في الدواجن من الغنم وهي التي تربى في البيوت. وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ليس فيما دون أربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة، ثم ليس فيما زاد على الاربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فان زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتى تنتهي إلى مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة حتى تبلغ ثلاث مائة، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة. وإذا كان في الابل أو البقر والغنم ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب وما استقبل (3) بعد ذلك احتسب فيه بالصغير والكبير منها، وإن لم يكن ثم نصاب ________________________________________ (1) دعائم الاسلام: 253. * (2) مسان خ. (3) في المصدر: وما استفيد. ________________________________________
