[88] فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الحملان (1) شئ حتى يحول عليها الحول. وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرق بين مجتمع، وذلك أن يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق [إذا أظلهم] ليأخذ من كل مائة شاة، ولكن يحسب ما عند كل رجل منهم ويؤخذ منه منفردا ما يجب عليه، لانه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق فيها إلا شاة واحدة، وهي إذا كانت كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياة، على كل واحد شاة، وتفريق المجتمع أن يكون لرجل أربعون شاة فإذا أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا يجب فيها الزكاة. فهذا ما يظلم فيه أرباب الاموال وأما ما يظلم فيه المصدق فأن يجمع ما لرجلين لا تجب على واحد منهما الزكاة، كان لكل واحد منهما عشرين شاة (2) لا تجب فيها شئ، فإذا جمع ذلك وجبت فيه شاة، وكذلك يفرق مال الرجل الواحد يكون له مائة وعشرون شاة يجب عليه فيها شاة واحدة فيفر قها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثا، فهذا لا يجب ولا ينبغي لارباب الاموال ولا للسعاة أن يفرقوا بين مجتمع ولا يجمعوا بين متفرق (3). وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: والخلطاء أذا جمعوا مواشيهم وكان الراعي واحدا والفحل واحدا، لم يجمع أموالهم للصدقة، واخذ من مال كل ________________________________________ (1) في المصدر: ولا في العجاجيل ولا في الخرفان التى تتوالد منها شئ ولا فيما يفاد إليها شئ حتى يحلو عليها الحول، وقد وجبت فيها الزكاة ". فالفصلان كنعمان جمع الفصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن امه، والعجاجيل جمع عجول، كسنانير جمع سنور، وهو ولد البقرة، والحملان بالضم جمع حمل محرلة وهو بمعنى الخرفان بالكسر جمع خروف: ولد الضأن. (2) في المصدر: كأن كان لكل واحد منهما عشرون شاة. (3) دعائم الاسلام: 254 - 255. ________________________________________
