[89] امرئ ما يلزمه، فان كانا شريكين اخذت الصدقة من جميع المال، وتراجعا بينهما بالحصص على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال. وعن علي صلوات الله عليه وأنه قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولاذات عوار ولاتيسا (1) - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ولا الربى وهي ذات در التي هي عيش أهلها ولا الماخض (2) ولافحل الغنم الذي هو لضرابها، ولاذوات العوار، ولا الحملان، ولا الفصلان، ولا العجاجيل، ولا يأخذ شرارها ولاخيارها. وعن علي عليه السلام أنه قال: تفرق الغنم أثلاثا فيختار صاحب الغنم ثلثا ويختار الساعي من الثلثين. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الزكاة في الابل البقر والغنم السائمة يعني الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ وعن علي عليه السلام أنه أمر أن تضاعف الصدقة على نصارى العرب (3). 8 - نهج: ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وإنما ذكرنا منها جملا ليعلم بها أنه عليه السلام كان يقيم عماد الحق ويشرع أمثلة العدل في صغير الامور وكبيرها، ودقيقها وجليلها: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له. ولا ترو عن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخدن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار، حتى تقوم ________________________________________ (1) التيس: الذكر من المعز. ولعله المعتد المتخذ للضراب. (2) الماخض: الحامل التى قرب مخاضها. (3) دعائم الاسلام: 256 - 257. ________________________________________