[94] قال: فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين، وكذا في جداد النخل وفي التمر، وكذا عند البذر (1). 4 - فس: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن شعيب العقر قوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: الضغث من السنبل، والكف من التمر، إذا خرص. قال: وسألت هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله قال: لاهو أسخى لنفسه قبل أن يدخل بيته. وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا صلوات الله عليه قال: قلت: إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع ؟ قال: ليس عليه شئ (2). 5 - فس: الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن قول الله: " وأقرضوا الله قرضا حسنا " (3) قال: هو غير الزكاة (4). 6 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا " أيش الاسراف ؟ قال: هكذا يقرأها من قبلكم ؟ قلت: نعم، قال: افتح الفم بالحاء قلت: حصاده وكان أبي عليه السلام يقول: " من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبي عليه السلام إذا حضر حصد شئ من هذا فرأى أحدا من غلمانه يصدق بكفيه، صاح به وقال: أعطه بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل وأنتم تسمونه عندكم الاندر (5). ________________________________________ (1 - 2) تفسير القمى: 206. (3) المزمل: 20. (4) تفسير القمى: 702. (5) قرب الاسناد 216. وفى بعض النسخ " من القصيل " بدل " من السنبل " و = = ________________________________________
