[95] 7 - ع: ابن المتوكل عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لاتجد بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة، إذا حصدته وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، ولا تبذر بالليل، لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد (1). 8 - مع: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجداد بالليل، يعني جداد النخل، و الجداد الصرام، وإنما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه (2) - 9 - شى: عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: قوله: " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية " قال: ليس من الزكاة (3). 10 - شى: عن محمد بن مروان، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام في قوله تعالى " وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم ؟ قال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة (4). 11 - شى: عن الحسن بن علي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: الضغث والاثنين، تعطي من حضرك، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحصاد بالليل (5). ________________________________________ = = القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب، سمى به لسرعة اقتصاله عن من رخاصته، ومن الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا، وهو مجاز والاندر: البيدر وكدس القمح والجمع أنادر. (1) علل الشرايع ج 2 ص 64. (2) معاني الاخبار: 281. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 151، في آية البقرة: 274. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 30. (5) تفسير العياشي ج 1 ص 377. ________________________________________
