[96] 12 - شى: عن هاشم بن المثنى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: أعط من حضرك [من مشرك وغيره (1). 13 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: أعط من حضرك] من المسلمين، وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه (2). 14 - شى: عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في الزرع حقين: حق تؤخذ به، وحق تعطيه، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الحق الذي تعطيه فانه يقول: " وآتوا حقه يوم حصاده " فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ. وفى رواية عبد الله بن سنان قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك، ولو لم يحضرك إلا مشرك (3). 15 - شى: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قالا: تعطي منه الضغث تقبض من السنبل قبضة والقبضة (4). 16 - شى: عن زارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: هذا من غير الصدقة تعطي منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة، حتى تفرغ ويترك للخارص أجرا معلوما، ويترك من النخل معافارة وام جعرور لا يخرصان ويترك. ________________________________________ (1 - 2) تفسير العياشي ج 1 ص 377 وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 378. (4) في المصدر ج 1 ص 378: قالا: تعطى منه الضغث من السنبل [يقبض من السنبل قبضة والقبضة] وفى الوسائل: تعطي منه الضغث بعد الضغث، ومن السنبل القبضة بعد القبضة. وهو الظاهر. ________________________________________