[101] (11) * باب * * " (أحكام سياق الهدى) " * الايات: الحج: " ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق " (1). 1 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما استحسنوا الاشعار للبدن لانه أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله له على ذلك (2). 2 - ع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن اراد، وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون: هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع (3). 3 - ع: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ قال: أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار يحرم ظهورها على ________________________________________ (1) سورة الحج الاية 33. (2) علل الشرائع ص 434 (3) نفس المصدر ص 435. [*] ________________________________________