[102] صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها (1). 4 - فس: " يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام " هو ذو الحجة وهو من الاشهر الحرم " ولا الهدي " هو الذي يسوقه إذا أحرم " ولا القلائد " قال: يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها " ولا آمين البيت الحرام " قال الذين يحجون البيت (2). أقول: أوردنا بعض الاخبار في باب الهدي. 5 - ضا: إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها، وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه (3). 6 - شى: إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فاي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله " الحج أشهر معلومات " (4). 7 - شى: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهدي من الابل والبقرة والغنم، ولا يجب حتى تعلق عليه، يعني إذا قلده فقد وجب (5). 8 - ين: ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة. ولم يسم أين ينحرها ؟ قال: إنما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين (6). (هامش) * (1) علل الشرايع ص 435. (2) تفسير على بن ابراهيم القمى ص 149. (3) فقه الرضا ص 29. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 190 بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والاية في سورة البقرة: 197. (5) نفس المصدر ج 1 ص 88. (6) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز (ين) ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم. [*] ________________________________________