[109] 3. * " (باب) " * * " (اقسام الخيار وأحكامها) " * 1 - ب: حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن جدي علي بن الحسين عليه السلام قال: كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يرد ويأخذ أرش العيب (1). 2 - ب: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما ؟ قال: فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء. قلت له: أرايت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته (2). 3 - ل: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان ؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (3). 4 - ل: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الاشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (4). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 10. (2) قرب الاسناد ص 78. (3) الخصال ج 1 ص 83. (4) الخصال ج 1 ص 27. ________________________________________
