[110] 5 - ما: عن ابن عمر قال: النبي صلى الله عليه وآله: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار (1). أقول: تمامه في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة. 6 - مع: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصروا الابل والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها أورد معها صاعا من تمر. " المصراة " يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس و جمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، ويقال: منه صريت الماء وصريته ويقال: ماء صرى مقصورا، ويقال: منه سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت. 7 - وفي حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا، وإنما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شئ كنزته فقد حفلته ومنه قيل: قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولذا سمي محفل القوم وجمع المحفل محافل (2). 8 - ل: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن اليقطيني، عن ابن فضال، عن الرضا عليه السلام قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن (3). 9 - ضا: روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن يفترقا (4). 10 - وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط (5). 11 - وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فان كان ________________________________________ (1) أمالى الطوسى ج 1 ص 179 وكان الرمز (مع) لمعاني الاخبار وهو خطاء (2) لم يذكر له رمز في المتن وهو منقول من معاني الاخبار ص 282. (3) الخصال ج 1 ص 166. (4 - 5) فقه الرضا: ص 33. ________________________________________
