[124] 6. * (باب) * * " (بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة) " * 1 - لى: في خبر المناهي: أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة (1). 2 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها ورقا ؟ قال: لا بأس (2). 3 - قال: وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل ؟ قال: تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم (3). 7. * " (باب) " * * " (بيع الثمار والزروع والاراضي والمياة) " * 1 - لى: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو يعني يصفر ويحمر، ونهى عن المحاقلة، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك (4). 2 - مع: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة: أنه نهى ________________________________________ (1) أمالى الصدوق ص 426. (2 - 3) قرب الاسناد ص 113. (4) أمالى الصدوق ص 424 بعض حديث. (*) ________________________________________