[125] عن المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، وهو مأخوذ من الحقل والحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح، ويقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة. والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر. ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول: رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا تمرا لموضع حاجته. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية (1). قال: ونهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا، وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمي الاكار الخبير لانه يخبر (يخابر) خ الارض، والمخابرة المواكرة، والخبرة الفعل، والخبير الرجل، ولهذا سمي الاكار لانه يواكر الارض أي يشقها (يسقيها) خ. ونهى عن المخاضرة: وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهي خضر بعد، وتدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها، ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر. وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال: يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا، وهو معنى قوله حتى يأمن العاهة، والعاهة الافة تصيبه (2). وقال صلى الله عليه وآله: من أجبى فقد أربى، الاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه (3). 3 - ب: علي عن أخيه قال: سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا ؟ ________________________________________ (1) معاني الاخبار ص 277. (2) معاني الاخبار ص 278. (3) نفس المصدر ص 277 ذيل حديث. ________________________________________
