[126] قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه. قال: وسألته عليه السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال: لا يصلح السلم في النخل (1). 4 - ع: أبي، عن سعد عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الثمر المسماة من الارض المسماة فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كله، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه (2). 5 - ب: علي عن أخيه قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك ؟ قال: نعم لا بأس (3). 6 - ين: ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أيحل له بيعه ؟ قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء، وقال: من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأى أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم (4). 7 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة (5). 8 - قرب الاسناد: للحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي قال: ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 113. (2) علل الشرايع ص 589. (3) قرب الاسناد ص 113. (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 وكان الرمز (ير) للبصائر والصواب (ين) كما أثبتناه. (5) نوادر الراوندي ص 53. ________________________________________