[132] إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم (1). 6 - ضا: إذا ترك الرجل جارية ام ولد ولم يكن ولده منها باقيا فانها مملوكة للورثة فان كان ولدها باقيا فانها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فان كان للميت ولد من غير هذه التي هي ام ولده فانها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوهم عتقا فان ماتوا قبل أن يدركوا الحقت ميراثا للورثة وبالله التوفيق (2). ________________________________________ (1) علل الشرائع ص 503. (2) فقه الرضا ص 39. ________________________________________