[133] 10. " (باب) " * " (بيع المرابحة وأخواتها وبيع) " * * " (ما لم يقبض) " * 1 - ب: الطيالسي، عن العلا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده يازده، أو بده دوازده قال: لا بأس إنما هو البيع فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة (1). 2 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال: إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه، وإن كان يولي منه فلا بأس (2). 3 - قال: وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس (3). 4 - قال: وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال: إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه (4). 5 - لى: في الخبر المناهي، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يضمن (5). 6 - ما: ابن حمويه، عن محمد بن محمد بن بكر، عن أبي خليفة، عن مسدد عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا تبعه حتى تقبضه (6). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 15. (2 - 4) قرب الاسناد ص 114. (5) أمالى الصدوق ص 425. (6) أمالى الطوسى ج 2 ص 14. ________________________________________