[134] 11. * (باب) " * * " (بيع الحيوان) " * 1 - ب: علي، عن أخيه قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس (1). 2 - ن: بالاسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليه السلام قال: اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس و الجلد ثم بدا له أن ينحره قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد (2) 3 - صح: عنه عليه السلام مثله (3). أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع، النهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (*). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 113. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 43. (3) صحيفة الرضا ص 24 طبع مصر سنة 1340 ملحقا بمسند زيد.الاحاديث التى تجدها تحت الرقم 6 - 11 ذيل الباب الاتى - أعنى باب متفرقات أحكام البيوع كانت في الطبيعة الكمبانى ملحقة بذيل هذا الباب، وهى في غير محلها، ألحقناها بمحلها طبقا لنسخة الاصل. ________________________________________