[136] 2 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس (1). 3 - ل: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الاشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (2). 4 - ما: حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله فتصدق به النبي صلى الله عليه وآله ودعا أن يبارك له في تجارته (3). 5 - كتاب الامامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب السلعة أحق بالسوم. 6 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن علي بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال (الرجل) للرجل: هلم احسن بيعك يحرم عليه الربح (4). ________________________________________ < - بدل عبد الله بن يوسف، كما أن في أواخر الحديث (محارب بن دثار) بدل محارب بن زياد فلاحظ. (1) قرب الاسناد ص 114. (2) الخصال ج 1 ص 27. (3) أمالى الطوسى ج 2 ص 13. (4) الكافي ج 5 ص 152. ________________________________________