[137] 7 - وفيه وفي يب: بأسانيد: المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله (1). 8 - يب: باسناده، عن الصفار، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (2). أخبار (بيع) الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد. 9 - كا: عن العدة، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس (3). 10 - كا: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجال، عن خالد بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ؟ قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ قلت: بلي، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. 11 - ومنه عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (4). 12 - ومنه: عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و اقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. ________________________________________ (1) الكافي ج 5 ص 169 والتهذيب ج 7 ص 22. (2) التهذيب ج 7 ص 467. (3) الكافي ج 5 ص 202. (4) الكافي ج 5 ص 201. ________________________________________
