[162] 4 - ل: أبي عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين (1). 5 - ل: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبي الحسين الخادم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: قلت: وما أشده ؟ قال: احتلامه، قال: قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم ؟ قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (2). 6 - ل: ابن المغيرة باسناده، عن العباس بن عامر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست عشرة سنة (3). 7 - ل: أبى عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة، ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم، وكتبت ________________________________________ وابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 6 وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 153 الطبعة الاولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة، وفي بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الامة عبد الله بن عباس رضى الله عنه أنه كتب: واما المملوك فليس له من المغنم نصيب ولكنهم - أي النساء والمماليك - قد كان يرضخ لهم، وفي بعضها وأنه النبي صلى الله عليه وآله - لم يكن يعطيهما - المرأة والمملوك - سهما ولكن يرضخ لهما، وفي بعضها وأما المملوك فقد كان يحذى - أي يعطى - وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة والفاظه المختلفة في كتابي (حبر الامة عبد الله بن عباس رضى الله عنه) في الجزء الثالث منه. (1) الخصال ج 2 ص 187. (2) الخصال ج 2 ص 268. (3) الخصال ج 2 ص 274. ________________________________________