[163] عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (1). 8 - ما: الغضايري، عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، (و) محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام الخبر (2). 9 - ن: جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ؟ فقال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: فان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ؟ فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال: نعم تسع سنين (3). 10 - فس: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " فالسفهاء النساء والوالد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما " يقول له معاشا قال " وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " والمعروف العدة، قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ". قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة احرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 269. (2) أمالى الطوسى ج 2 ص 37. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث طويل، وكان الرمز (لى) للامالي وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. ________________________________________
