[167] أجره، أو رجل باع حرا (1). 4 - ع: ابن الوليد، عن صفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا: ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الارض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير (2). 5 - مع: أبي عن محمد العطار، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف، قلت: ما الاربعاء ؟ قال: الشرب، والنطاف: فضل الماء، ولكن يقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع (3). 6 - ب: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام ويقول: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام (4). 7 - ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك ؟ قال: نعم لا بأس (5). 8 - قال: وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيت ستة دراهم وشاركني ؟ قال: إذا رضي فلا بأس (6). ________________________________________ (1) عيون الاخبار ج 2 ص 33. (2) علل الشرايع ص 518 وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم. (3) معاني الاخبار ص 162 وكان الرمز سابقا لعلل الشرايع وهو كسابقه من سهو القلم. (4) قرب الاسناد ص 71. (5 - 6) قرب الاسناد ص 114. ________________________________________