[168] 9 - قال: وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس (1). 10 - ب: ابن أبي خطاب، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا يصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله: خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر (2). أقول: قد مضى كثير من أحكام الاجارة في باب جوامع المكاسب. 11 - صح: عن الرضا، عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (3). 12 - سر: موسى بن بكر، عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه (قال إن نقص فعليه)قلت: فربما زاد ؟ قال: يدعي (هو) أنه زاد فيه ؟ قلت: لا، قال: هو لك (4). 13 - سر: في جامع البزنطي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (5). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 114. (2) قرب الاسناد ص 170 ضمن حديث طويل (3) صحيفة الرضا ص 30 وهو في المتن بلا رمز لكنه سبق في باب بيع المماليك وأحكامها بعينه سندا ومتنا نقلا عن صحيفة الرضا (ع) لذلك وضعنا له رمزها صح. (4) كان الرمز (صح) لصحيفة الرضا وهو خطا لخلو الصحيفة عن هذا الحديث وبعد الجهد الكثير في الفحص تبين أن الحديث من السرائر ص 478 لذلك صححنا الرمز فلاحظ.الزيادة من نسخة الوسائل (5) السرائر ص 484. ________________________________________
